اعلان ادسنس

01‏/04‏/2012

الأسد يصدر مرسوما يقضي بأن تختص المحكمة الدستورية بطعون الإنتخابات




أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:


المرسوم التشريعي رقم (25)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:


مادة (1)
تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح..
أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.


مادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وما يذكر من قول الا ولديه رقيب عتيد
اذا كنت مستخدم لديك حسابات في جوجل يمكنك ترك تعليق
او الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني
ملاحظة هامة: ان الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما بذيئا أو تهجما على أي شخص أو جهة أو هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية
إن التعليقات الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وهي على مسؤولية أصحابها بشكل كامل

الأكثر مشاهدة